السيد نعمة الله الجزائري
61
كشف الأسرار في شرح الإستبصار
( والثاني ) أن نحملها على الاستحباب دون الوجوب . ( والثالث ) أن نحملها على غسل الموضع لأنّ ذلك يسمّى وضوءا على ما بيّناه في كتاب « تهذيب الأحكام » ويدلّ على هذا المعنى : [ الحديث السادس ] « 1 » 6 - ما أخبرني به الشيخ رحمه اللَّه عن أبي القاسم ( 1 ) جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي حبيب الأسدي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : في الرجل يرعف وهو على وضوء قال : يغسل آثار الدم ويصلَّي .
--> [ 1 ] انظر منتقى الجمان ج 1 ص 134 وراجع ص 83 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 14 ح 30 .